كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَةُ حَيَاةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ سِقْطٌ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِسِقْطٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ تَجْهِيزُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ أَقَلُّ كِفَايَةِ وَاحِدٍ وَمَا زَادَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْأَمْوَالِ فَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَحَلٌّ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا زَادَ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ لَا مَالَ لَهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَبَهُ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فِيهِ لِأَنَّهُمَا لَا يُجَهَّزَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُجَهَّزَانِ هُنَا وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَجْهِيزِ الْمُسْلِمِ ع ش أَيْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ بِالْقُرْعَةِ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْإِقْرَاعَ لَيْسَ لِلْإِخْرَاجِ بَلْ لِتَخْصِيصِ الْمُخْرَجِ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ تَرِكَةٍ كُلَّ مَا يَلِيقُ بِهِ وَمَعْنَى الِاغْتِفَارِ احْتِمَالُ أَنَّ الْقُرْعَةَ تُؤَدِّي إلَى أَنْ يُجَهِّزَ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ بِمَا أَخْرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الْغَيْرِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ تَرِكَةٍ كُلَّ تَجْهِيزٍ بِلَا تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ وَمَعْنَى الِاغْتِفَارِ أَنَّا حِينَئِذٍ لَمْ نَعْتَبِرْ مَا هُوَ الْأَوْلَى مِنْ كَوْنِ تَجْهِيزِ كُلٍّ لَائِقًا بِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الثَّانِيَ فَيَظْهَرُ أَنَّا نَعْتَبِرُ أَقَلَّهُمْ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ بَصْرِيٌّ أَقُولُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِتَجْهِيزِ الْكُلِّ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) أَيْ مُعَارِضًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَجْهِيزُ الْكُلِّ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ تَرَدَّدَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَ وَاجِبٍ) أَيْ نَظَرَ الِاحْتِمَالَ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ (وَحَرَامٍ) أَيْ نَظَرَ الِاحْتِمَالَ الْفَرِيقُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ) أَيْ قَاعِدَةِ إذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ وَيَحْتَمِلُ قَاعِدَةَ أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.
(قَوْلُهُ يَرِدُ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا يَكُونَ حَرَامًا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الرَّدِّ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مُحْرِمٌ بِغَيْرِهِ جَازَ بَلْ وَجَبَ سَتْرُ رَأْسِ الْجَمِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ الْمَخِيطِ عَلَى الْجَمِيعِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ التَّكْفِينِ عَلَيْهِ بَلْ اللَّفَائِفُ أَوْلَى مَعَ حُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَتَقَدَّمَ اسْتِقْرَابُ ع ش الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ.
وَأَمَّا قَوْلُ سم وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ هَذَا فِي نَفْسِ الْكَفَنِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ سَتْرِ الرَّأْسِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارَضَ بِمِثْلِهِ فَيُقَالُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ الْجَوَابِ الْعَلَوِيِّ.
(قَوْلُهُ صَلَاةً وَاحِدَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَقُولُ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَقُولُ هُنَا فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ صُورَةُ اخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِينَ بِكُفَّارٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ كَاخْتِلَاطِ الشَّهِيدِ بِغَيْرِهِ بَصْرِيٌّ أَيْ فَيُطْلَقُ الدُّعَاءُ فِيهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَ نَحْوِ الشَّهِيدِ) أَيْ يَقُولُ فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ غَيْرَ شَهِيدٍ وَفِي الثَّالِثَةِ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) أَيْ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بَلْ قَدْ يَتَعَيَّنُ) أَيْ إفْرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ.
(قَوْلُهُ إنْ أَدَّى التَّأْخِيرُ إلَى تَغَيُّرٍ) أَيْ لِشِدَّةِ حَرٍّ وَكَثْرَةِ الْمَوْتَى نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِيهِ مَعَ مَا مَرَّ تَكْرَارًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَقُولُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ دُعَاؤُهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِهِ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَشَهِدَ عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ فِي تَوْرِيثِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ مِنْهُ وَلَا حِرْمَانِ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَوَابِعُهَا فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَبُولُ. اهـ. قَالَ ع ش وَعَلَيْهِ فَيَجْزِمُ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّقُهَا.
(قَوْلُهُ غَيْرَ شَهِيدٍ) أَيْ أَوْ سِقْطًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيُدْفَنُونَ فِي الْأُولَى إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ الْكَافِرُ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا لِأَنَّ الدَّفْنَ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فِيهَا كُفَّارٌ ع ش.
(وَيُشْتَرَطُ) اتِّفَاقًا (لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ) أَوْ تَيَمُّمِهِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَتَنْزِيلًا لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ طَهَارَةُ كَفَنِهِ أَيْضًا إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ) وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ بِدَلِيلِ النَّبْشِ لِلْغُسْلِ دُونَهُ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى بِلَا طُهْرٍ يُعِيدُ وَعَارِيًّا لَا يُعِيدُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَجَابَ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ تَقَدَّمَ غُسْلُهُ أَوْ تَيَمُّمُهُ) اُنْظُرْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَصْلُحُ فَرْقًا لَوْ دَلَّ عَلَى اخْتِلَافِ الْحُكْمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ) أَيْ فَلَا تَحْرُمُ وَلَوْ بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْأَوْلَى الْمُبَادَرَةُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْحَالَةِ إذَا خِيفَ مِنْ تَأْخِيرِهَا إلَى تَمَامِ التَّكْفِينِ خُرُوجُ نَجَسٍ مِنْهُ كَدَمٍ أَوْ نَحْوِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ بِأَنْ جُعِلَ أَحَدُهُمَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ دُونَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْغُسْلِ مِنْ كَوْنِهِ مَنْقُولًا وَتَنْزِيلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ مَوْجُودٌ فِي التَّكْفِينِ أَيْضًا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ) أَيْ تَرْكُ السَّتْرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِ الطَّهَارَةِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ بَابَ التَّكْفِينِ أَوْسَعُ مِنْ الْغُسْلِ. اهـ.
(فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ) كَوُقُوعِهِ فِي عَمِيقٍ أَوْ بَحْرٍ (وَ) قَدْ (تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ) مِنْهُ (وَغَسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَطَالُوا بِمَا مِنْهُ بَلْ أَمْتَنُهُ أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِصِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بَلْ وُجُوبُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّ الشَّارِعُ طَرَفَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ (أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا) عَلَى (الْقَبْرِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا) اتِّبَاعًا لِلْأَوَّلَيْنِ وَكَالْإِمَامِ أَمَّا الْغَائِبَةُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا كَوْنُهَا وَرَاءَ الْمُصَلِّي كَمَا مَرَّ (وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) بَلْ تُسَنُّ (فِي الْمَسْجِدِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ» أَيْ هُوَ لَقَبُ أُمِّهِمَا وَمَعْنَاهُ كَفُلَانٍ أَبْيَضَ نَقَاءَ الْعِرْضِ مِنْ الدَّنَسِ وَالْعَيْبِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ وَزَعْمُ أَنَّهُمَا كَانَا خَارِجَهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ وَلِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الظَّرْفَ بَعْدَ فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ فِي الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ كَالصَّلَاةِ هُنَا يَكُونُ لَهُمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَ غَيْرِ الْحِسِّيِّ يَكُونُ لِلْفَاعِلِ فَقَطْ.
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي إنْ قَتَلْت زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي إنْ قَذَفْته فِيهِ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقَاذِفِ فَقَطْ فِيهِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي بَحْرِهِ وَقَالَ إنَّهُ نَفِيسٌ بَعْدَ قَوْلِهِ مَفْهُومُ ظَرْفِ الْمَكَانِ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ مُقْتَضَى كَلَامِ النُّحَاةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِي الظَّرْفِ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ لِأَنَّ الظَّرْفَ الْمَكَانِيَّ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ فَإِذَا جُعِلَ ظَرْفًا لِفِعْلٍ حِسِّيٍّ مُتَعَدٍّ لَزِمَ كَوْنُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِيهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِوُجُودِهِمَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ الْمَعْنَوِيِّ فَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الظَّرْفِ الْحِسِّيِّ فَاكْتَفَى بِمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَهُوَ الْفَاعِلُ فَقَطْ.
وَأَمَّا مَا قَالَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ فَهُوَ لَا يَتَمَشَّى عَلَى مُرَجِّحِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ فِي الْقَتْلِ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَقْتُولِ فِيهِ لَا الْقَاتِلُ وَفِي الْقَذْفِ بِعَكْسِهِ وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَسْجِدِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ وَانْتِهَاكُهَا يَحْصُلُ بِوُجُودِ الْمَقْتُولِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِ وُقُوعِ مَعْصِيَةِ الْقَتْلِ فِيهِ وَبِوُجُودِ الْقَاذِفِ لِأَنَّ الْقَذْفَ يَحْصُلُ مَعَ غَيْبَةِ الْمَقْذُوفِ فَإِنْ قُلْت هَلْ لِمَا ذَكَرَهُ وَجْهٌ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَمَّا اسْتَلْزَمَ غَالِبًا وُجُودَ أَثَرٍ حِسِّيٍّ حَالَ صُدُورِهِ مِنْ الْفَاعِلِ وَحَالَ وُصُولِهِ لِلْمَفْعُولِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْحِسِّيِّ فِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ صِدْقِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَقْذُوفِ فَاشْتُرِطَ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِيهِ فَقَطْ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذِكْرَ الْمَسْجِدِ قَرِينَةٌ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَبْدَلَهُ بِالدَّارِ كَأَنْ قَتَلْته أَوْ قَذَفْته فِي الدَّارِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ.
وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْحِسِّيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجُودُهُمَا فِيهِمَا وَفِي الْقَذْفِ وُجُودُ الْقَاذِفِ فَقَطْ لَكِنَّ الْمَبْحُوثَ فِي هَذِهِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا فِيهَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ لَمَّا لَمْ تَطَّرِدْ وَجَبَ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُطَرَّدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَأَخِّرَ يَرْجِعُ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَخَبَرُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» ضَعِيفٌ وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ «فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» وَقَدْ صَلَّى عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهِ وَأَوْصَى عُمَرُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ فَنَفَّذَهَا الصَّحَابَةُ وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ فِي مَعْنَى الْإِجْمَاعِ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ حَرُمَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَغُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الرَّدِّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ فِي الْحَضَرِ فَقَدْ رَاعُوا حُرْمَتَهُ هُنَا كَمَا رَاعُوا حُرْمَتَهُ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَبَيْنَهَا أَيْ الْجِنَازَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَوْقَ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ تَنْزِيلًا لِلْجِنَازَةِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَأْتِي هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا الْقَبْرِ) أَيْ الْحَاضِرِ.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا فِيهِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ حِسِّيَّتِهِمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ دُونَ الْآتِي.
(قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ) لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِي هَذَا الَّذِي أَطْنَبَ بِهِ وَقَالَ إنَّهُ مُهِمٌّ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ مَعَ رِعَايَةِ الْقَاعِدَةِ.